الشيخ الطوسي

12

تهذيب الأحكام

هو زنى وعنده السرية أو الأمة يطأها تحصنه الأمة تكون عنده ؟ قال : نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى ، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها ؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه ؟ قال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده . ( 27 ) 27 - يونس بن عبد الرحمان عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال . فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه . ( 28 ) 28 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما المحصن رحمك الله ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح . ( 29 ) 29 - يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : لا يكون محصنا إلا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه . ( 30 ) 30 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة . فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن الأمة تحصن ؟ لأن الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما لو كانت تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لأن حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يرجمان على وجه ، وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا

--> - 27 - 28 - 29 - الاستبصار ج 4 ص 204 الكافي ج 2 ص 287 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 25 - 30 - الاستبصار ج 4 ص 205